الشيخ علي المشكيني

482

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 4 ) : إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّؤ به ؛ وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب . وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز التوضّؤ به . .